الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
الفصل الثالث عشر
النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة
المادة90-أ- تراعى مصلحة العمل والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وتنميتها عند اتخاذ أي قرار بالنقل أو
الإعارة أو التكليف أو الانتداب أو الوكالة.
ب- لا يؤثر قرار النقل أو الانتداب أو الإعارة أو التكليف على الدرجة أو الأقدمية فيها أو الراتب.
ج- يعاد الموظف المعار أو المنتدب أو المكلف إلى الوظيفة التي تراها الدائرة مناسبة شريطة أن لا يؤثر ذلك على
درجته وراتبه الذي يستحقه.
د- لا تسري أحكام النقل خارج الدائرة والإعارة والانتداب على الموظف بعقد ويجوز تكليف الموظف بعقد للعمل
في مهمة محددة في إحدى دوائر الخدمة المدنية ولمدة لا تتجاوز سنة واحدة بقرار من الوزير .