الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
النقل والوكالة داخل الدائرة
المادة91-
أ-يشترط لنقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الدائرة نفسها أن يكون مستوفياً للمتطلبات الرئيسة
لإشغال الوظيفة التي سيتم نقله إليها وقادراً على القيام بمهامها ومسؤولياتها 0
ب-يجوز نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة ذات مسمى وظيفي آخر يقع ضمن مجموعة مسميات الوظائف التي
تقابل فئته ودرجته الوظيفية المحددة وفقاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف المعمول بها 0
ج-1- إذا شغرت في الدائرة أي وظيفة أو تغيب شاغلها لأي سبب فيجوز بقرار من الوزير تكليف موظف آخر من
موظفي الدائرة للقيام بمهام تلك الوظيفة بالوكالة لمدة لا تزيد على ستة أشهر على أن لا تقل فئة ودرجة الموظف
الوكيل عن فئة ودرجة الموظف الأصيل او الفئة والدرجة التي تليها مباشرة ، ويقوم الموظف الوكيل بمهام
ومسؤوليات الوظيفة التي يشغلها بالوكالة إلى جانب قيامه بمهام وظيفته الأصلية ومسؤولياتها.
2- يمنح الموظف الوكيل مقابل تلك الوكالة ربع راتبه الأساسي بالإضافة إلى راتبه وعلاواته إذا كانت مدة
الوكالة لا تقل عن شهر واحد.