التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث عشر · النقل والانتداب والتكليف والوكالة والإعارة

المادة 92من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4818، ص 2085
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007

المادة92- ينقل الموظف أو يكلف للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي :- أ-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل ، وبقرار من الوزير في حالة الوكالة. ب-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئة الأولى سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة او خارجها . ج-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة من داخل المملكة أو خارجها وبالعكس. د- بقرار من الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة سواء كانت من وظيفة إلى وظيفة أخرى أو من مكان إلى آخر داخل المملكة.

الإحالة

المادة 92 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4818، ص 2085)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية