الجريدة الرسميةالعدد 4818ص 20851 نيسان 2007
المادة92- ينقل الموظف أو يكلف للعمل بالوكالة داخل الدائرة نفسها وفقاً لما يلي :-
أ-بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير لموظفي الفئة العليا في حالة النقل ، وبقرار من الوزير في حالة الوكالة.
ب-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئة الأولى سواء كان من وظيفة إلى أخرى أو من
مكان إلى آخر داخل المملكة او خارجها .
ج-بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة من داخل المملكة أو خارجها وبالعكس.
د- بقرار من الأمين العام للموظف من الفئتين الثانية والثالثة سواء كانت من وظيفة إلى وظيفة أخرى أو من مكان
إلى آخر داخل المملكة.