التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 103 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5975
نُشر
16 كانون الأول 2002
المواد
20
آخر تعديل
2008
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 103 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5975)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير غير ساري

رقم 103 لسنة 2002 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5975، نُشر في 16 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2 2
20022005201020152020اليوم
2008
2008بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 66 لسنة 2008 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 6

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2008 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 66 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2006 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 58 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 41 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2005 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 55 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 2 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 50 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (3)

حلّ محلّهنظام رسوم رخص القيادة وتسجيل وترخيص المركبات رقم 103 لسنة 2008 · صادر بمقتضى المادة(20)غير ساري
يحلّ محلّنظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات رقم 35 لسنة 1995غير ساري
قانون السير (قانون مؤقت) رقم 47 لسنة 2001غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات لسنة 2002 ) ويعمل به اعتبارا من 1/ 1/ 2002.

المادة 2

لغايات احكام هذا النظام تعتمد التعاريف للكلمات والعبارات الواردة في المادة (2) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 كما تعتمد انواع السيارات الواردة في المادة (3) منه.

المادة 3

أ- تستوفى عن تسجيل ارقام سيارات الشحن ولمرة واحدة الرسوم التالية:- دينار 1 -سيارة الشحن العمومي التي لا يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف0 200 2- سيارة الشحن العمومي التي يزيد وزنها الاجمالي على طنين ونصف ولا يتجاوز عشرة اطنان 0 …

المادة 4

تستوفى رسوم تسجيل المركبات لمرة واحدة وفقا لما يلي:- أ-المركبات التي تسير على البنزين وغيره والتي يجيز القانون ترخيصها:- تسير على البنزين تسير على غيرالبنزين دينار دينار 1- سيارة الركوب الصغيرة الخاصة وسيارة التأجير التي لا يزيد سعة محركها …

المادة 5

تستوفى الرسوم السنوية لترخيص المركبات وفقا لما يلي:- أ-السيارات الخاصة وسيارات التأجير المعدة لنقل الركاب:- تسير على البنزين دينار تسير على غيرالبنزين دينار 1- السيارة التي لا يزيد سعة محركها على لتر واحد. 020 090 2- السيارة التي يزيد سعة …

المادة 6

تستوفى رسوم نقل ارقام المركبات واستبدالها والاحتفاظ بها وتغيير لون المركبة وفقا لما يلي :- دينار أ- نقل رقم مركبة مسجلة او رقم محتفظ به الى اخرى مسجلة 0 50 ب- نقل رقم من مركبة مسجلة الى اخرى غير مسجلة 0 75 ج- الاحتفاظ بالرقم عن كل سنة …

المادة 7

يستوفى مبلغ ( 20 ) دينارا عن نقل ملكية أي مركبة من مالك لاخر

المادة 8

أ- تستوفى رسوم الفحص لطالبي رخص السوق وفقا لما يلي :- دينار 1- الفحص العملي 10 2- الفحص التحريري 5 ب- تستوفى رسوم الفحص الفني للمركبات وفقا لما يلي :- 1- سيارة الركوب الصغيرة او الدراجة الالية 5 2- سيارة الركوب المتوسطة او الحافلة …

المادة 9

أ- يستوفى رسم مقداره ديناران ونصف عن كل رخصة سوق أي مركبة عند اصدارها او تجديدها عن كل سنة. ب- يستوفى مبلغ دينارين ثمنا لبطاقة رخص السوق او رخصة سير المركبة عند اصدارها او تجديدها . ج-يستوفى مبلغ مقداره دينار واحد لقاء تصديق أي وثيقة صادرة …

المادة 10

تستوفى الرسوم التالية عن رخصة سير او سوق أي مركبة وفقا لما يلي:- دينار أ- بدل رخصة السير او السوق المفقودة لاول مرة 20 ب- بدل رخصة السير او السوق المفقودة لاكثر من مرة 50 ج- بدل رخصة السير او السوق التالفة 5 د- بدل فاقد لتصريح التدريب او …

المادة 11

تستوفى الرسوم التالية سنويا بدل تصريح او ترخيص المكاتب والمراكز التالية:- دينار أ-محل بيع السيارات الجديدة والمستعملة 0 200 ب-مركز بيع السيارات المستعملة بالمزاد ( الحراج ) 0 500 ج-مركز تدريب السواقين 0 50 د- 1- رسم كشف على أي محل او مركز …

المادة 12

أ- يستوفى رسم مقداره (30) دينارا عن تحويل السيارة من صفة استعمال الى صفة استعمال اخرى وبصفة التسجيل ذاتها 0 ب- يستوفى رسم مقداره (40) دينارا عن تحويل السيارة من الصفة المسجلة بها الى صفة تسجيل اخرى 0 ج- يستوفى رسم مقداره (1000) دينار عن …

المادة 13

أ- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص وتسجيل الارقام العمومية عن المركبات ذات الاستعمال الخاص كمثيلاتها من سيارات الشحن ووفقا للوزن الاجمالي. ب- تستوفى رسوم التسجيل والترخيص عن السيارة المعدة من المنشأ ( للنوم ونقل الركاب معاً ) كمثيلاتها من …

المادة 14

يستوفى رسم ايواء مقداره دينار واحد عن المركبات المحجوزة او المحتفظ بها في أي من ادارتي السير او الترخيص او مديريات الشرطة عن كل يوم يلي العشرة ايام الاولى للحجز على ان لا تتجاوز الرسوم المستوفاة على هذا الوجه ما يعادل ثلاثماية يوم.

المادة 15

يستوفى رسم مقداره دينار واحد لقاء استخراج اي قيد لكل مركبة ميكانيكية او رخصة سوق بناء على طلب مالكها او وكيله القانوني.

المادة 16

باستثناء الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة والجامعات الرسمية يستوفى مبلغ ستين دينار عن المعلومات الاحصائية المستخرجة بواسطة الحاسب الآلي يضاف اليها دينارا واحدا عن كل صفحة من الكشف.

المادة 17

يستوفى رسم اضافي سنوي عن سيارات الشحن والمركبات ذات الاستعمال الخاص والمقطورات او انصاف المقطورات المخالفة لنظام الابعاد والاوزان الاجمالية والتي تتم الموافقة عليها من المكتب الفني وفقاً لما يلي :- دينار أ- اذا كانت المخالفة للعرض 20 ب- …

المادة 18

على الرغم مما ورد في هذا النظام ، تصبح جميع رسوم تسجيل وترخيص المركبات التي تسير على غير البنزين بكافة فئاتها مساوية لرسوم تسجيل وترخيص المركبات التي تسير على البنزين بكافة فئاتها 0

المادة 19

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 20

يلغى نظام ( رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات ) رقم (35) لسنة 1995 وما طرأ عليه من تعديل.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل وترخيص وسوق المركبات / صادر بمقتضى المادة (36) من قانون السير.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية