التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4576، ص 5989
نُشر
16 كانون الأول 2002
المواد
18
آخر تعديل
2006
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب رقم (48) لسنة 2001 رقم 104 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5989)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب غير ساري

رقم 104 لسنة 2002 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4576، ص 5989، نُشر في 16 كانون الأول 2002

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2002 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20022005201020152020اليوم
2006
2006بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 5 لسنة 2006 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2006 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 5 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير رقم 113 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات الأجير رقم 110 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30)ساري

غير سارية (2)

يحلّ محلّنظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم 1 لسنة 1997 · صادر بمقتضى المادة -81 -غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التأجير لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الشركة: الشركة المرخصة وفقا لاحكام هذا النظام لغايات تأجير الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة 0 المكتب: المكتب المرخص لتأجير سيارات …

المادة 3

ترخيص الشركات المادة3- يشترط لترخيص الشركة ما يلي:- أ-ان لا يقل رأسمالها المسجل عن مليون دينار. ب-تسجيل عشر حافلات باسمها. ج-الالتزام بالموقع المحدد لمزاولة اعمالها والمواقف الخاصة بالسيارات وتجهيز مكاتب ادارة وصالة استقبال مزودة …

المادة 4

أ- لا يجوز للشركة ان تمتلك اكثر من عشر حافلات الا بموافقة المجلس. ب-للشركة ان تسجل باسمها عددا من سيارات الركوب المتوسطة بما لا يزيد على مثلي عدد الحافلات المرخصة لديها وطبقا للمواصفات الفنية المعتمدة.

المادة 5

أ- يجب ان لا تتجاوز سنة الصنع عند منح الترخيص لاول مرة خمس سنوات للحافلة وسنتين لسيارة الركوب المتوسطة . ب- يجب ان لا يزيد العمر التشغيلي للحافلة على عشرين سنة ولسيارة الركوب المتوسطة على خمس عشرة سنة من تاريخ صنع أي منهما.

المادة 6

أ- ترخص الشركة لممارسة أي من الاعمال التالية:- 1-نقل العاملين في الشركات والمؤسسات. 2-القيام بالرحلات الطلابية او الجماعية او العائلية . 3-نقل الحجاج او المعتمرين . 4-أي اعمال تأجير اخرى يوافق عليها المجلس وفقا للشروط التي يضعها بناء على …

المادة 7

يلتزم المشغل ، بناء على طلب الهيئة ، بتزويدها بجميع المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالركاب ومواقع الانطلاق والوصول وعدد الرحلات واي معلومات اخرى تطلبها.

المادة 8

ترخيص المكاتب المادة 8- يشترط لترخيص المكتب ما يلي:- أ-ان لا يقل رأسماله المسجل عن مائة الف دينار. ب-ان يسجل باسمه عشر سيارات ركوب صغيرة على ان يتوافر فيها الشروط التالية:- 1-ان تكون سنة صنع السيارة من نفس سنة منح الترخيص او السنة التي …

المادة 9

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتصنيف مكاتب السيارات وعدد السيارات التي يمتلكها كل مكتب بما في ذلك فتح الفروع.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام يسمح بترخيص مكاتب سيارات التأجير لممارسة اعمالها في أي من الاماكن التالية:- أ-الفنادق السياحية المصنفة من فئة الثلاث نجوم فما فوق. ب-المطارات والموانئ البحرية. ج-المواقع السياحية التي تحددها وزارة …

المادة 11

أ- لا يجوز تأجير سيارات الركوب الصغيرة الا للفئات التالية:- 1-الشخص الطبيعي الذي يحمل رخصة سوق اردنية او اجنبية او دولية سارية المفعول سواء كان اردنيا او اجنبيا على ان لا يقل عمره عن (21) سنة. 2-الشخص الاعتباري المسجل في وزارة الصناعة …

المادة 12

أ- على المكتب ان يحتفظ بصورة ( فوتوستاتية ) عن جواز السفر او البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الاحوال المدنية والجوازات لمستأجر السيارة مبينا فيها اسمه الكامل وصورته الشخصية ورقم الجواز او البطاقة والمعلومات الخاصة برخصة السوق. ب- على …

المادة 13

احكام عامة المادة13- أ- تشكل في الهيئة بقرار من المدير العام لجنة فنية على ان يكون من بين اعضائها ممثل عن ادارة السير يسميه وزير الداخلية وممثل عن امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة يسميه امين عمان او وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة …

المادة 14

على المكتب توفير جميع الخرائط والمعلومات السياحية التي يحتاج اليها السائح في المملكة وتقديمها له عند الطلب.

المادة 15

تقوم الهيئة ، وفي أي وقت ، بالتفتيش على المكاتب والشركات وسيارات التأجير التابعة لها للتأكد من مدى تقيدها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 16

تعتبر الرخص الممنوحة لمكاتب تأجير السيارات السياحية قبل نفاذ احكام هذا النظام وكأنها صادرة بموجبه.

المادة 17

يصدر المجلس ، بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد الشروط الواجب توافرها في مدير الشركة او المكتب والجهاز الاداري لكل منها. ب-الزي الخاص بالسائقين والاداريين العاملين لدى الشركة …

المادة 18

يلغى نظام مكاتب تأجير السيارات السياحية رقم (1) لسنة 1997.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص شركات ومكاتب سيارات التاجير / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (30) من قانون النقل العام للركاب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية