التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1371
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972

المادة (19)- يراعى في محاضرات التدريب التطبيقية اختيار عدد من المتدربين في كل محاضرة لموضوع معين او قضية معينة وتوزيع العمل بين هؤلاء المتدربين قبل خمسة عشر يوما على الاقل من موعد المحاضرة ودعوتهم للقيام بجميع الاعمال القانونية التي يقتضيها دور كل منهم ويجري في موعد المحاضرة الاستماع الى مناقشة هؤلاء المتدربين للموضوع او القضية والى وجهات نظرهم ومرافعاتهم.

الإحالة

المادة 19 من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية