التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2345، ص 1371
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2345ص 137115 شباط 1972

المادة (20)- أ- على المتدربين المواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف الا لعذر مشروع يقبله المجلس. ب- يعد سجل خاص لضبط المواظبة على محاضرات التدريب ، وعلى المتدرب التوقيع في هذا السجل عند بدء ونهاية كل محاضرة. ج- يجوز للمجلس شطب خمسة ايام من مدة التدريب عن تخلف المتدرب عن أية محاضرة دون عذر مشروع.

الإحالة

المادة 20 من النظام الداخلي للمحامين المتدربين / صادر بالاستناد للمادتين 26و 1/78 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 رقم 71 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2345، ص 1371)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية