التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007

أ- يشترط فيمن يعين في أي وظيفة أن يكون:- 1-أردني الجنسية. 2-قد أكمل الثامنة عشر من عمره 0 3-سالماً من الأمراض والإعاقات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على أنه يجوز تعيين ذوي الاعاقة ما لم تكن إعاقته تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي يعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص. 4-غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. 5-مستوفياً لمتطلبات وشروط إشغال الوظيفة الشاغرة. ب- يتم تعيين جميع الموظفين في الهيئة وفقاً لاحكام هذا النظام او بموجب عقود وفقاً لاحكامه وجدول تشكيلات الوظائف في الهيئة 0

الإحالة

المادة 10 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية