التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4837، ص 4758
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007

أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0 ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0 ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل وضعــه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى توصيــة اللجنة 0 د-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثالثة او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0 هـ- يعين الموظف في الفئة الرابعة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0

الإحالة

المادة 11 من نظام موظفي هيئة الاعلام المرئي والمسموع / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (32) من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 رقم 76 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4837، ص 4758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية