الجريدة الرسميةالعدد 4837ص 475816 تموز 2007
أ-لا يجوز تعيين الموظف او ترفيعه الا الى وظيفة شاغرة في جدول التشكيلات0
ب-يعين الموظف في وظائف الفئة الاولى او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير 0
ج-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثانية او يرفع اليها او يعدل وضعــه بقرار من الوزير بناء على تنسيب
المدير المستند الى توصيــة اللجنة 0
د-يعين الموظف في أي من وظائف الفئة الثالثة او يرفع اليها او يعدل وضعه بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0
هـ- يعين الموظف في الفئة الرابعة بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة 0