التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:- أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية إذا تمت المعالجة داخل المستشفى. ب-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية بالإضافة إلى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام عن كل ليلة يقضيها خارج المملكة لغايات المعالجة إذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات. ج-نفقات سفر واقامة المرافق إذا قرر المرجع الطبي ذلك وفقا للشروط الواردة في التعليمات المشار اليها في المادة (22) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 23 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية