الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
للمدير العام صلاحية معالجة الموظف أو المتقاعد خارج المملكة إذا قرر المرجع الطبي عدم توفر المعالجة داخل
المملكة وتدفع المؤسسة ما يلي:-
أ-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية إذا تمت المعالجة داخل المستشفى.
ب-جميع نفقات السفر والمعالجة الطبية بالإضافة إلى كامل علاوات السفر المقررة بموجب هذا النظام عن كل ليلة
يقضيها خارج المملكة لغايات المعالجة إذا كانت المعالجة تتم خارج المستشفيات.
ج-نفقات سفر واقامة المرافق إذا قرر المرجع الطبي ذلك وفقا للشروط الواردة في التعليمات المشار اليها في
المادة (22) من هذا النظام.