التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام انتداب أي موظف للعمل خارج المؤسسة وفقا للشروط التالية :- أ-إلى أي من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة ، على أن لا تزيد مدة الانتداب عن ثلاث سنوات مجتمعة أو متفرقة خلال مدة عمل الموظف في المؤسسة شريطة ألا تقل خدمته الفعلية في المؤسسة عن ثلاث سنوات. ب-يتقاضى الموظف المنتدب رواتبه ومكافآته المستحقة من المؤسسة، و يتمتع بجميع الحقوق المقررة للموظف 0

الإحالة

المادة 25 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية