التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

الإجازة السنوية المادة30- أ- يستحق المدير العام والموظفون في المؤسسة إجازاتهم السنوية وفقا لما يلي على ألا يتم جمعها لمدة تزيد على سنتين متتاليتين: 1-المدير العـــام (30) يوم عمل 2-موظفو الدرجات الخاصة والأولى والثانية (26) يوم عمل (26) يوم عمل 3-موظفو الدرجات الثالثة والرابعة (22) يوم عمل 4-موظفو الدرجات الخامسة والسادسة وموظفو مجموعة الخدمات العامة (18) يوم عمل ب-لا يستحق الموظف الإجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا أو في إجازة دراسية أو في إجازة دون راتب.

الإحالة

المادة 30 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية