التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4846، ص 5501
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007

أ- تؤلف في المؤســسة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من موظفي المؤسسة على ان يكون من بينهم المدير وموظف قانوني لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من مجموعة الادارة يسميهم المجلس بناء على تنسيب المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها 0 ب-تختص اللجنة بتقديم التوصية أو التنسيب للمدير العام في الأمور التالية: 1-اعتراضات الموظفين على القرارات الصادرة بشأنهم والمحالة اليها من المدير العام. 2-العقوبات التأديبية بشأن مخالفات الموظفين المحالة إليها من المدير العام. 3-حالات إنهاء خدمات الموظفين بموجب أحكام المادة (47) من هذا النظام. 4-أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام 0 ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ تنسيباتها وتوصياتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا. د- تنظم اعمال اللجنة وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صادر بمقتضى المادة(76) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (19) لسنة 2001 رقم 93 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4846، ص 5501)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية