الجريدة الرسميةالعدد 4846ص 55012 أيلول 2007
أ- تؤلف في المؤســسة لجنة تسمى ( لجنة الموارد البشرية ) من خمسة من موظفي المؤسسة على ان يكون من
بينهم المدير وموظف قانوني لا تقل درجة أي منهم عن الاولى من مجموعة الادارة يسميهم المجلس بناء على
تنسيب المدير العام ويسمي من بينهم رئيساً لها 0
ب-تختص اللجنة بتقديم التوصية أو التنسيب للمدير العام في الأمور التالية:
1-اعتراضات الموظفين على القرارات الصادرة بشأنهم والمحالة اليها من المدير العام.
2-العقوبات التأديبية بشأن مخالفات الموظفين المحالة إليها من المدير العام.
3-حالات إنهاء خدمات الموظفين بموجب أحكام المادة (47) من هذا النظام.
4-أي مهام أو صلاحيات أخرى أنيطت بها بمقتضى أحكام هذا النظام 0
ج- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لايقل عن
اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ تنسيباتها وتوصياتها باغلبية ثلاثة اصوات على الاقل وعلى
العضو المخالف ان يبين مخالفته واسبابها خطيا.
د- تنظم اعمال اللجنة وسائر الأمور المتعلقة بها بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام.