التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4858، ص 6514
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4858ص 65141 تشرين الثاني 2007

أ- تتولى اللجنة مسؤولية شراء اللوازم واوعية المعلومات إذا كانت قيمتها أو كلفتها المقدرة تزيد على (000ر10) عشرة آلاف دينار وتنفيذ الاشغال اذا كانت قيمتها او كلفتها المقدرة تزيد على (20000) عشرين الف دينار وذلك عن طريق العطاءات التي تطرحها، وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام، وتكون قراراتها خاضعة للتصديق وفقا لما يلي :- 1-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة لا تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار، فيتم تصديقها من قبل الرئيس. 2-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات أو كلفة الأشغال في قرار الإحالة تزيد على (75000) خمسة وسبعين الف دينار ولا تتجاوز (500000) خمسمائة الف دينار، فيتم تصديقها من قبل المجلس . 3-إذا كانت قيمة اللوازم أو اوعية المعلومات المطلوب شراؤها أو كلفة الأشغال التي يطلب تنفيذها في قرار الإحالة تزيد على (500000) خمسمائة الف دينار، فيتم تصديقها من قبل مجلس الامناء 0 ب-ترسل اللجنة القرار الذي تصدره بإحالة أي عطاء إلى الجهة المخولة بالتصديق عليه، بمقتضى أحكام هذه المادة، وذلك خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ صدوره ، وترفق به التقارير التي تتضمن الدراسات التي أجريت للعطاء في حال وجودها، على ان تصدر تلك الجهة قرارها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها 0

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال في الجامعة الالمانية الاردنية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 107 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4858، ص 6514)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية