التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1223
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع معايير تقديم الدعم للجهات الشبابية والرياضية بما في ذلك المساهمة في الابنية والمشاريع والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية. ب- ابرام العقود والاتفاقيات اللازمة لقيامه بأعماله. ج- تحديد اوجه الانفاق واولوياته بمقتضى خطة عمل سنوية استناداً للاسس التي يحددها المجلس . د- تنمية الموارد المالية للصندوق بما في ذلك اقرار خطط استثمار امواله0 هـ- وضع التعليمات اللازمة لتحديد بدل الخدمات مقابل استخدام المؤسسات والمنشآت والمرافق الشبابية والرياضية. و- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد بدل اتعابه 0 ز- اختيار بنك او اكثر لايداع اموال الصندوق فيها 0 ح- اقرار مشروع موازنة الصندوق ورفعه الى مجلس الوزراء للموافقة عليه 0 ط- اقرار الميزانية العمومية للصندوق والحسابات الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة عليهما. ي- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على قيامه بمهامه من بين اعضائه او غيرهم بما في ذلك لجنة الشؤون الادارية والمالية والاستثمار على ان تحدد صلاحيات أي منها وطريقة عملها في قرار تشكيلها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضة / رقم 29 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1223)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية