الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 122316 آذار 2003
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور
سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات خمسة من اعضائه على الاقل.
ب- يعين الرئيس من بين موظفي الصندوق امينا لسر المجلس يتولى تبليغ الدعوة لاجتماعاته والإعداد لها وتنظيمها وتدوين
محاضرها والقرارات المتخذة فيها وحفظ القيود والسجلات والمعاملات الخاصة بالمجلس.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس الاعلى.