التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 124516 آذار 2003

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة الموقع الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي. ب- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة المنشأة الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة او المتوسطة 0 2-مائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة او المرفق النووي. ج- تستوفي الهيئة عن اصدار رخصة ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة ، استخدام ) عن كل مصدر اشعة او تجديدها كل سنتين ، الرسوم التالية:- 1-مائة وخمسين ديناراً عن المؤسسة الاشعاعية الصغيرة. 2-مائتي دينار عن المؤسسة الاشعاعية المتوسطة . 3- ثلاثمائة دينار عن المؤسسة الاشعاعية الكبيرة 0 د- تستوفي الهيئة مائتين وخمسين ديناراً كل سنتين عن اصدار او تجديد رخصة ممارسة استيراد او تصدير او اعادة تصدير او نقل او اتجار بالمصادر الاشعاعيــة او تركيب ومعايرة وصيانة المصادر المشعة ، على ان يعفى من اصدار رخصة الموقع ورخصة المنشأة ، الا اذا اقتضت متطلبات الوقاية الاشعاعية غير ذلك ففي هذه الحالة تطبق احكام البند (1) من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة 0 هـ- تستوفي الهيئة سبعمائة وخمسين ديناراً عن اصدار ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي او تجديده كل سنتين للمرفق النووي 0 و- تستوفي الهيئة عن اصدار نسخة بدل فاقد او نسخة اضافية من الترخيص الاشعاعي المؤسسي الرسوم التالية :- 1-عشرة دنانير عن ترخيص الموقع او المنشأة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة ، وعشرين ديناراً للمؤسسة الكبيرة ، وخمسين ديناراً للمرفق النووي. 2-عشرة دنانير عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الصغيرة او المتوسطة ، وعشرين ديناراً عن كل مصدر اشعة للمؤسسة الكبيرة ، وخمسين ديناراً للمرفق النووي 0 ز- تستوفي الهيئة ولمرة واحدة عشرة دنانير عن اصدار شهادة تسجيل للمواد المشعة المعفاة والاجهزة الاشعاعية المعفاة 0

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية