التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4589، ص 1245
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 124516 آذار 2003

أ- تستوفي الهيئة عن اصدار الترخيص الاشعاعي لمختبر حار في عيادة الطب النووي او غرفة العزل للعلاج بالنظائر المشعة الرسوم التالية:- 1-خمسين ديناراً عن ترخيص الموقع. 2-خمسين ديناراً عن ترخيص المنشأة. 3-مائتين وخمسة وعشرين ديناراً عن ترخيص ممارسة العمل الاشعاعي (حيازة، استخدام) ، او تجديده كل سنتين . ب- تستوفي الهيئة عشرة دنانير عن اصدار أي نسخة اضافية او بدل فاقد لاي من الرخص المذكورة في احكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 5 من نظام رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية / صادر بمقتضى المادة (11) من قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 رقم 32 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4589، ص 1245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية