الجريدة الرسميةالعدد 4589ص 125016 آذار 2003
أ- يقدم طلب الحصول على أي ترخيص او تصريح وفقا لاحكام هذا النظام على الانموذج الذي تعتمده الهيئة مستوفيا الشروط
والمتطلبات المحددة بمقتضى التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية وأي شروط أو وثائق أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها
.
ب-يشكل المدير العام لجنة فنية او اكثر من بين موظفي الهيئة لدراسة الطلب والتأكد من صحة الوثائق والبيانات المقدمة
والتحقق من استيفائها لجميع الشروط والمتطلبات المحددة وفقا لاحكام هذا النظام ولهـا في سبيل ذلك اجراء الكشف الميداني
باشراف مفتشين مختصين.
ج-اذا تبين للجنة ان طلب الترخيص مستوف لجميع شروطه ومتطلباته ، ترفع توصياتها بشأنه الى المدير العام تمهيدا لعرضه
على المجلس ولاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.