التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4477، ص 716
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001

أ- يخول موظفو المتنزه وافراد الامن العام والشرطة الساحلية بضبط المخالفات وتحريرها والقيام بالاجراءات اللازمة وفق احكام التشريعات النافذة والقانون وهذا النظام ، وتحدد نماذج تحرير المخالفات والضبوط والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية0 ب - يعاقب كل من يرتكب مخالفة لاي حكم من احكام هذا النظام باي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (54) من القانون.

الإحالة

المادة 13 من نظام متنزه العقبة البحري / صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (56) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (32) لسنة 2000 رقم 22 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4477، ص 716)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية