الجريدة الرسميةالعدد 4477ص 71615 شباط 2001
أ- تشكل في السلطة لجنة خاصة لادارة المتنزه تسمى ( لجنة متنزه العقبة البحري ) برئاسة المفوض وعضوية كل من:-
-مدير المتنزه نائباً للرئيس
- ثلاثة اشخاص يعينهم الرئيس بتنسيـب من المفوض.
ب - تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع سياسة ادارة المتنزه وتنميته وتطويره وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها0
2- اعداد الخطة السنوية لادارة المتنزه بموافقة المجلس ومتابعة تنفيذها.
3- تحديد المخصصات اللازمة لنفقات المتنزه لاقرارها من المجلس وادراجها ضمن موازنة السلطة السنوية.
4- اعداد التعليمات الادارية والمالية والفنية وتقديمها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاصدار قراره بشأنها.
5- أي اعمال او مهام اخرى يقتضيها حسن العمل في المتنزه يكلفها بها الرئيس او المفوض.