التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4875، ص 7426
نُشر
31 كانون الأول 2007
المواد
10
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4875، ص 7426)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين غير ساري

رقم 121 لسنة 2007 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4875، ص 7426، نُشر في 31 كانون الأول 2007

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2007201020152020اليوم
2010
2010بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 29 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 29 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 114 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 4

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (3)

صادر بمقتضىقانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001غير ساري
حلّ محلّهنظـام الخدمـة القضائيـة للقضـاة النظامييـن رقم 45 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 26 لسنة 2001 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ 2008/1/1 0

المادة 2

تسري احكام هذا النظام على القضاة النظاميين المعرفين بمقتضى قانون استقلال القضاء 0

المادة 3

تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1-رئيس محكمة التمييز 0 2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب …

المادة 4

تعدل رواتب القضاة عند نفاذ احكام هذا النظام وفقاً لسلم الرواتب الوارد في المادة (3) منه بحيث ينقل القاضي اليه بالدرجة نفسها و السنة فيها 0

المادة 5

تدرج وظائف القضاة ودرجاتهم في الجدول الملحق بنظام تشكيلات الوزارات و الدوائر الحكومية 0

المادة 6

المادة -6 يستحق القاضي اجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً .

المادة 7

أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (115) ديناراً شهرياً 0 ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية :- 1- للزوج (10) دنانير 2- للولد فأكثر (5) دنانير ج- ويستحق علاوة تحسين مستوى المعيشة مقدارها (45) ديناراً شهرياً مع مراعاة ما يلي …

المادة 8

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام 0

المادة 9

أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية 0 ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في …

المادة 10

يلغى نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (26) لسنة 2001 0

اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية