نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007
- الجريدة الرسمية
- العدد 4875، ص 7426
- نُشر
- 31 كانون الأول 2007
- المواد
- 10
- آخر تعديل
- 2010
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4875، ص 7426)
حياة القانون
نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين غير ساري
رقم 121 لسنة 2007 · 10 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4875، ص 7426، نُشر في 31 كانون الأول 2007
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2007 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 29 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2010 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 29 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 114 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 4
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (3)
المواد 10
المادة 1
المادة 2
المادة 3
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل على النحو التالي :- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1-رئيس محكمة التمييز 0 2-رئيس محكمة العدل العليا 0 يتقاضى كل منهما راتب …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
أ- يستحق القاضي علاوة شخصية مقدارها (115) ديناراً شهرياً 0 ب- ويستحق العلاوة العائلية الشهرية التالية :- 1- للزوج (10) دنانير 2- للولد فأكثر (5) دنانير ج- ويستحق علاوة تحسين مستوى المعيشة مقدارها (45) ديناراً شهرياً مع مراعاة ما يلي …
المادة 8
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام وفي قانون استقلال القضاء المعمول به تسري على القضاة النظاميين احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به واي تشريع اخر يتعلق بالموظفين المشمولين باحكام ذلك النظام 0
المادة 9
أ- اذا انتهت خدمة القاضي لاي سبب من الاسباب باستثناء الاستغناء عن الخدمة او العزل يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية وتعتبر كسور السنة سنة لهذه الغاية 0 ب- ينتقل للورثة الحق المنصوص عليه في …
المادة 10
اسأل مساعدك عن نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.