نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4729
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 11
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4729)
حياة القانون
نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية ساري
رقم 69 لسنة 2000 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4729، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 173 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لنظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 173 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمـداء: مجلس عمداء الجامعة. المجلس: مجلس البحث العلمي في …
المادة 3
أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين. ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية. ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا …
المادة 4
أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً. 2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد. 3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي …
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- وضع اسس التعـــاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية …
المادة 6
تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجــاد مصـادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. د- جمع …
المادة 7
المادة 8
تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم او الشعبة حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.