التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4729
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 472930 تشرين الثاني 2000

أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً. 2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد. 3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي الرأي والخبرة ممن لهم صلة بالبحث العلمي يختارهما مجلس العمداء بتنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد. ب-يحق للمجلس دعوة أي شخص ممن له علاقة لحضور جلساته دون ان يكون له حق بالتصويت.

الإحالة

المادة 4 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية