التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4729
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 472930 تشرين الثاني 2000

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- وضع اسس التعـــاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية وتقييم نتائجها. هـ- مناقشة الموازنة السنوية للبحث العلمي والتوصية باقرارها. و- مناقشة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي. ز- التوصية بتأسيس مراكز او معاهد للبحث العلمي في مجال الاختصاصات العلمية المتداخلة. ح- وضع اسس لحفظ حقوق الجامعة والباحثين فيما يتعلق بالنشر والملكية الفكرية وبراءة الاختراع. ط- أي امور اخرى تتعلق بالبحث العلمي.

الإحالة

المادة 5 من نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4729)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية