التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4729
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
11
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (18) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنة 1997 رقم 69 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4729)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية ساري

رقم 69 لسنة 2000 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4729، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 173 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لنظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 173 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

المادة1- يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. الرئيس: رئيس الجامعة. مجلس العمـداء: مجلس عمداء الجامعة. المجلس: مجلس البحث العلمي في …

المادة 3

أ- يقصد بالباحث عضو هيئة التدريس او عضو هيئة الباحثين. ب- يقصد بالبحث العلمي كل جهد علمي اساسي او تطبيقي يهدف الى تنمية المعرفة الانسانية. ج- تعمل الجامعة على تنظيم شؤون البحث العلمي ودعمه بمختلف الوسائل المادية والمعنوية والبشرية وفقا …

المادة 4

أ- يتألف المجلس على النحو التالي:- 1- العميد رئيساً. 2- ستة اعضاء من هيئة التدريس او الباحثين ممن لا تقل رتبة أي منهم عن استاذ مشارك يختارهم مجلس العمداء بناء على تنسيب من العميد لمدة سنة قابلة للتجديد. 3- عضوان من خارج الجامعة من ذوي …

المادة 5

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- اقتراح سياسة البحث العلمي في الجامعة واولوياته. ب- وضع اسس التعـــاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية بالبحث العلمي. ج- دراسة مشروعات البحوث العلمية واقرارها. د- متابعة تنفيذ البحوث العلمية …

المادة 6

تشمل مسؤوليات وصلاحيات العميد ما يلي:- أ- تنفيذ سياسة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه وتشجيعه. ب- اعداد مشروع الموازنة السنوية للبحث العلمي. ج- السعي لايجــاد مصـادر تمويل للبحث العلمي من داخل المملكة وخارجها. د- جمع …

المادة 7

للرئيس بناء على تنسيب العميد وبالتنسيق مع عميد الكلية المختص الموافقة علـــى تفريغ أي من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ، بصورة كلية او جزئية ، للعمل في مشروع بحث علمي فيها.

المادة 8

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل دائرة او قسم او شعبة او أي منها لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) ، بقرار من مجلس الكلية او مجلس المعهد او مجلس الدائرة او القسم او الشعبة حسب مقتضى الحال وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل حسب …

المادة 9

تصدر عمادة البحث العلمي جميع النشرات العلمية التي تصدر من كليات الجامعة.

المادة 10

لمجلس العمداء ان يمنح جوائز تقديرية وتشجيعية للبحوث المميزة بناء على توصية من مجلس البحث العلمي.

المادة 11

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي في جامعة البلقاء التطبيقية / صادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية