نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000
- الجريدة الرسمية
- العدد 4468، ص 4737
- نُشر
- 30 تشرين الثاني 2000
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2003
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4737)
حياة القانون
نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري
رقم 71 لسنة 2000 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4737، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت رقم 114 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2003 نظام معدل لظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت رقم 114 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
يشارك البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت في تحقيق اهداف الجامعة بصورة عامة وتعني بصورة خاصة بتحقيق الاهداف التالية:- أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في …
المادة 3
تنشأ الدراسات العليا والبحث العلمي في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء استنادا لتوصية من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا وبتنسيب من مجلس الكلية بناء على اقتراح من مجلس القسم.
المادة 4
أ- يؤلف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا وعضوية كل من:- 1- نائب او نواب عميد البحث العلمي والدراسات العليا. 2- ممثل عن كل لجنة من لجان البحث العلمي والدراسات العليا في كل كلية او معهد. 3- عضوين …
المادة 5
يتولى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:- أ- تقديم مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي والدراسات العليا وسيرها تمهيدا لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات والمعاهد المختلفة. ج- التوصية …
المادة 6
يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:- أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات وعمداء المعاهد. ج- متابعة تنفيــذ سياســـة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه …
المادة 7
أ- يؤلف مجلس الكلية او المعهد التي تمنح الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية او عميد المعهد وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا. 2- اثنان من الهيئة التدريسية يختارهما مجلس الكلية او المعهد …
المادة 8
تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل لجنة حسب اختصاصها.
المادة 9
المادة 10
لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية المعنية او المعهد ومجلس القسم فيهما ان يوافق على تفريغ أي عضو هيئة تدريس في الجامعة ، كليا او جزئيا ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.
المادة 11
المادة 12
اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.