التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4737
نُشر
30 تشرين الثاني 2000
المواد
12
آخر تعديل
2003
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 وبمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 71 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4737)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية غير ساري

رقم 71 لسنة 2000 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4737، نُشر في 30 تشرين الثاني 2000

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2000 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20002005201020152020اليوم
2003
2003بعد 3 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت رقم 114 لسنة 2003 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2003 نظام معدل لظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت رقم 114 لسنة 2003لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام البحث العلمي في جامعة آل البيت رقم 73 لسنة 2007 · صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة(25)من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001ساري
قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يشارك البحث العلمي والدراسات العليا في جامعة آل البيت في تحقيق اهداف الجامعة بصورة عامة وتعني بصورة خاصة بتحقيق الاهداف التالية:- أ- زيادة المعرفة الانسانية. ب- ترسيخ قاعدة البحث العلمي في الجامعة. ج- تنمية قدرة طلبة الدراسات العليا في …

المادة 3

تنشأ الدراسات العليا والبحث العلمي في التخصصات والحقول المختلفة لدرجتي الماجستير والدكتوراة بقرار من مجلس العمداء استنادا لتوصية من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا وبتنسيب من مجلس الكلية بناء على اقتراح من مجلس القسم.

المادة 4

أ- يؤلف مجلس البحث العلمي والدراسات العليا برئاسة عميد البحث العلمي والدراسات العليا وعضوية كل من:- 1- نائب او نواب عميد البحث العلمي والدراسات العليا. 2- ممثل عن كل لجنة من لجان البحث العلمي والدراسات العليا في كل كلية او معهد. 3- عضوين …

المادة 5

يتولى مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:- أ- تقديم مشروعات التعليمات التي تنظم شؤون البحث العلمي والدراسات العليا وسيرها تمهيدا لاصدارها. ب- تنسيق خطط الدراسات العليا بين الكليات والمعاهد المختلفة. ج- التوصية …

المادة 6

يتولى عميد البحث العلمي والدراسات العليا المهام والمسؤوليات التالية:- أ- ادارة العمادة. ب- تنظيم شؤون الدراسات العليا وتنسيقها مع عمداء الكليات وعمداء المعاهد. ج- متابعة تنفيــذ سياســـة البحث العلمي في الجامعة وتنظيم شؤونه ودعمه …

المادة 7

أ- يؤلف مجلس الكلية او المعهد التي تمنح الدراسات العليا لجنة تسمى ( لجنة الدراسات العليا ) برئاسة عميد الكلية او عميد المعهد وعضوية كل من:- 1- رؤساء الاقسام التي فيها دراسات عليا. 2- اثنان من الهيئة التدريسية يختارهما مجلس الكلية او المعهد …

المادة 8

تؤلف في كل كلية او معهد في الجامعة وفي كل قسم فيهما لجنة تسمى ( لجنة البحث العلمي ) بقرار من مجلس الكلية او المعهد او مجلس القسم حسب مقتضى الحال ، وتتولى هذه اللجان شؤون البحث العلمي كل لجنة حسب اختصاصها.

المادة 9

لمجلس البحث العلمي والدراسات العليا تشكيل لجان من بين اعضائه وتفويض أي منها جميع او بعض صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 10

لرئيس الجامعة بناء على تنسيب من مجلس البحث العلمي والدراسات العليا المستند الى توصية من مجلس الكلية المعنية او المعهد ومجلس القسم فيهما ان يوافق على تفريغ أي عضو هيئة تدريس في الجامعة ، كليا او جزئيا ، للعمل في مشروع بحث علمي معين.

المادة 11

تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مجلة علمية محكمة باسم ( المنارة ).

المادة 12

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البحث العلمي والدراسات في جامعة آل البيت / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية