التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4468، ص 4761
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4468ص 476130 تشرين الثاني 2000

أ- يتم ترخيص حمل السلاح وفقا للبند (6) من الفقرة (أ) من المادة (4) من القانون بقرار من الوزير. ب- يحظر على من يحمل ترخيصاً بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة حمل السلاح اثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والندوات ومواكب الاعراس والجنازات والمباريات الرياضية وحفلات التخريج للمدارس والمعاهد والجامعات او أي احتفالات اخرى او أي اجتماع اخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة اشخاص.

الإحالة

المادة 3 من نظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 75 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4468، ص 4761)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية