الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001
أ- تتكون حدود منطقة موقع المغطس من:-
اولا: قطع الارض التالية من الحوض رقم (51) من اراضي مشروع قناة الملك عبدالله (المشروع الزراعي) (14.5)كم:-
1-قطعة الارض رقم (1) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
2- قطعة الارض رقم (2) حوض رقم (32) الخرار الجنوبي.
3- الوحدات الزراعية ذوات الارقام:-
301 303 305 307 309 311 313 315 317 318 359
361 363 365 367 369 371 373 375 377 379 360
362 364 366 368 370 372 374 376 378 380 420
422 424 426 428 421 423 425 427 429 430 474
479 482 464 466 468 470 472 475 477 480 483
485 487 471 473 476 478 481 484 486 487 516
518 520 522 524 526 528 530
4- اجزاء من الوحدات الزراعية ذوات الارقام: 299-357-358.
ثانيا- اجزاء من القطعة رقم (9) من الحوض رقم (30) من اراضي الكفرين الواقعة على امتداد الوحدات الزراعية وحتى نهر
الاردن0
ب II-لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تعديل حدود منطقة موقع المغطس باضافة أي مناطق او اراض او احواض او قطع
الى الموقع او اخراجها منه وتنشر قرارات مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية.