التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل اسبوعين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع0 ب- يعين رئيس اللجنة امين سر لها يتولى الاعداد لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 10 من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية