الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة الادارة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- امين عام وزارة السياحة والاثار نائبا للرئيس.
2- امين عام سلطة وادي الاردن.
3- مدير عام دائرة الاثار العامة.
4-اثنين من ذوي الكفاءة والخبرة يعينهما المجلس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز له خلال هذه المدة تغيير أي منهما
بتعين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في اللجنة.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
2-اعداد الحسابات التقديرية للهيئة.
3-اعداد التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.
4- تعيين الموظفين وفق الاسس المحددة من قبل المجلس 0
5-أي مهام اخرى يكلفها بها المجلس.