الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-
أ - وضع الخطط والبرامج لادارة الموقع والحفاظ عليه وصيانته وتطويره واقرار المشاريع اللازمة لهذه الغاية.
ب - استثمار المنشآت والمباني في الموقع وتأجيرها بمقتضى عقود تبرم مع الغير لهذه الغاية.
ج-الترخيص بتعبئة مياه المغطس حسب الشروط التي يراها المجلس مناسبة وبالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك على الرغم مما
ورد في أي تشريع اخر.
د- تحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الهيئة او المستثمرين من الخدمات المقدمة لزوار الموقع 0
هـ -وضع اسس تعيين الموظفين اللازمين في الهيئة لادارة موقع المغطس وادامته وتنفيذ الخطط والمشاريع الموضوعة.
و- فتح حساب خاص باسم الهيئة لدى بنك او اكثر لايداع اموالها على ان يتم الصرف من هذا الحساب بموجب تعليمات يضعها
المجلس.
ز- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.
ح-اقرار الحسابات التقديرية السنوية للهيئة.
ط- المصادقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة.
ي- أي امور اخرى يتطلبها تحقيق اهداف الهيئة.