التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4499، ص 3110
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4499ص 311030 تموز 2001

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونياً بحضور اكثرية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يعين الرئيس امين سر للمجلس يتولى الاعداد لعقد اجتماعاته وتدوين محاضرها والقرارات المتخذة فيها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 8 من نظام هيئة موقع المغطس / صادر بالاستناد الى المادتين (3) و (16) من قانون السياحة رقم (20) لسنة 1988 رقم 48 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4499، ص 3110)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية