التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4591، ص 1479
نُشر
1 نيسان 2003
المواد
15
آخر تعديل
2005
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق رقم (46) لسنة 2002 رقم 45 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1479)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق غير ساري

رقم 45 لسنة 2003 · 15 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4591، ص 1479، نُشر في 1 نيسان 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2005
2005بعد سنتين من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم 60 لسنة 2005 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2005 نظام معدل لنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم 60 لسنة 2005لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن رقم 103 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن رقم 4 لسنة 2013 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (28)ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 15

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة النقل0 الوزير: وزير النقل.

المادة 3

يشترط لترخيص الناقل او وسيط الشحن ما يلي:- أ- ان يكون مسجلا بموجب احكام قانون الشركات او نظام سجل التجارة المعمول بهما حسب مقتضى الحال. ب- ان لا يقل رأس المال المسجل عن مائة الف دينار بالنسبة للناقل وان لا يقل عن خمسين الف دينار بالنسبة …

المادة 4

أ- يقدم طلب الترخيص الى الجهة المختصة في الوزارة على الانموذج المعتمد لهذه الغاية وتقوم بعد دراسة الطلب بمنح الموافقة المبدئية او عدم منحها على ان يكون قرارها مبررا. ب- على مقدم الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ منح الموافقة …

المادة 5

أ- يمنح مقدم الطلب الموافقة النهائية بقرار من الوزير بناء على تنسيب الجهة المختصة بعد قيامها باجراء الكشف على المكاتب وسيارات الشحن والمواقف الخاصة بها والتأكد من توافر شروط الترخيص الاخرى. ب- لا يجوز للناقل او وسيط الشحن مباشرة العمل الا …

المادة 6

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد متطلبات الترخيص المتعلقة بالمادتين (3) و (4) من هذا النظام واي شروط اخرى يراها ضرورية على ان يتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 7

يجوز للناقل او وسيط الشحن ، بموافقة الوزير ، فتح فرع او اكثر في أي مكان في المملكة وفقاً للشروط التالية:- أ- ان تتوافر في الفرع المتطلبات الاساسية اللازمة لقيامه باعماله والتي يتم تحديدها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- ان …

المادة 8

يلتزم كل من الناقل ووسيط الشحن باعلام الوزارة بما يلي:- أ- المعلومات والاحصاءات المتعلقـــة بعمله في مجال نقل البضائع على الطرق. ب- أي تعديل يطرأ على الاسم التجاري او على ملكية المكتب او أي تصرف يتعلق بأي منهما.

المادة 9

للوزارة الاستعانة بمن تراه مناسبا لاجراء الكشف او التفتيش الدوري على الناقل او وسيط الشحن للتأكد من التزامه باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 10

أ- تستوفي الوزارة ، ولمرة واحدة ، الرسوم التالية:- 1- مائة دينار عن ترخيص المكتب الرئيسي للناقل او وسيط الشحن 0 2- خمسين دينــــارا عن ترخيص المكتب الفرعي للناقل او وسيط الشحن. ب- تستوفي الوزارة سنويا عشرين ديناراً رسم تجديد الرخصة للناقل …

المادة 11

تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية:- أ- ثلاثين دينارا بدل الكشف على مكتب الناقل او وسيط الشحن ويستوفى لمرة واحدة. ب- عشرين دينارا بدل فاقد او تالف او تعديل بيانات الرخصة للناقل او وسيط الشحن. ج- عشرة دنانير بدل اصدار أي شهادة للناقل او …

المادة 12

أ- يكون الترخيص سنويا و في حال التأخر عن تجديده يدفع الناقل او وسيط الشحن مبلغاً اضافياً نسبته (5%) خمسة بالمائة من رسوم الترخيص عن كل شهر تأخير او أي جزء منه ولغاية ثلاثة اشهر. ب- يحظر على الناقل او وسيط الشحن ممارسة اعماله في حال التخلف …

المادة 13

يعتبر الناقل ووسيط الشحن المرخص قبل سريان احكام هذا النظام وكأنه مرخص بموجبه على ان يقوم بتوفيق اوضاعه وفقا لاحكامه خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذه.

المادة 14

المادة14 - للوزير ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للامين العام او للمدير المختص في الوزارة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 15

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تشكيل أي لجنة لتطبيق احكامه.

اسأل مساعدك عن نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن / صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (35) من قانون نقل البضائع على الطرق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية