التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4903، ص 1549
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4903ص 154930 نيسان 2008

يرتبط بالوزير كل من :- أ - الامين العام. ب- مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي . ج-المستشار الذي يقرر الوزير ارتباطه به . د- مدير مديرية العلاقات الدولية والعامة . هـ- مدير مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي . و- مدير مديرية الشؤون القانونية . ز- مدير وحدة ادارة الازمات ح- مدير مكتب الوزير . ويكون كل منهم حسب اختصاصه مسؤولا عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة اليه.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الصحة صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 36 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4903، ص 1549)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية