الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008
أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام.
ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل
الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة المدير العام.
ج- للمجلس أن يكلف أي شخص من غير الموظفين في المؤسسة بمهمة داخل المملكة أو خارجها في الحالات
التي تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك ، ويحدد المدير العام مقدار علاوة السفر والمزايا المترتبة له على ان لا تتجاوز
العلاوة والمزايا المقررة لموظفي الفئة الاولى 0
د- يتم تشكيل أي وفد خاص بالمؤسسة وتسمية ممثليها بقرار من المدير العام .
هـ- للمدير العام الموافقة على استضافة وفود او اشخاص على حساب المؤسسة من داخل المملكة او خارجها
حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها 0