التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4912، ص 2378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4912ص 237816 حزيران 2008

أ- يتم تكليف الموظف بمهمة داخل المملكة أوخارجها بقرار من المدير العام. ب-لا يجوز للموظف أن يقبل أي دعوة رسمية توجه إليه تتعلق بمهمة داخل المملكة أو خارجها من قبل الحكومات أو الدوائر أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية إلا بموافقة المدير العام. ج- للمجلس أن يكلف أي شخص من غير الموظفين في المؤسسة بمهمة داخل المملكة أو خارجها في الحالات التي تقتضي مصلحة المؤسسة ذلك ، ويحدد المدير العام مقدار علاوة السفر والمزايا المترتبة له على ان لا تتجاوز العلاوة والمزايا المقررة لموظفي الفئة الاولى 0 د- يتم تشكيل أي وفد خاص بالمؤسسة وتسمية ممثليها بقرار من المدير العام . هـ- للمدير العام الموافقة على استضافة وفود او اشخاص على حساب المؤسسة من داخل المملكة او خارجها حسبما تقتضيه مصلحة العمل فيها 0

الإحالة

المادة 26 من نظام موظفي مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور والمادة (14) من مؤسسة الاذاعة والتلفزيون الاردنية رقم (35) لسنة 2000 رقم 48 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4912، ص 2378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية