التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2840
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 28401 شباط 1979

المادة 31 - أ- يحق للطبيب او لأي من المعالين الإعتراض على قرارات المجلس التي يصدرها بمقتضى أحكام هذا النظام ويقدم الاعتراض للمجلس وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه القرار موضوع الاعتراض. ب- يستوفى من المعترض رسم قدره ثلاثة دنانير ويعاد المبلغ اذا ظهر أنه محق في اعتراضه او أي جزء منه ويرد الإعتراض اذا لم يدفع الرسم المذكور عند تقديم الاعتراض.

الإحالة

المادة 31 من نظام التقاعد والضمان الإجتماعي للأطباء البيطريين رقم 13 لسنة 1979 (الجريدة الرسمية، العدد 2840)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية