نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم 27 لسنة 1967
- الجريدة الرسمية
- العدد 841، ص 686
- نُشر
- 1 كانون الأول 1945
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 841، ص 686)
حياة القانون
نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية غير ساري
رقم 27 لسنة 1967 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 841، ص 686، نُشر في 1 كانون الأول 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- يستوفى من الاشخاص الراغبين في استئجار اية بركة من برك الحمامات المستورة رسم مقداره (500) فلس عن كل ساعة او اي جزء منها شريطة ان لا تتععارض اوقات الاستئجار هذا مع اوقات الدخول العادية المنتظمة للجمهور.
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.