التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم 27 لسنة 1967

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 841، ص 686
نُشر
1 كانون الأول 1945
المواد
6
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية رقم 27 لسنة 1967 (الجريدة الرسمية، العدد 841، ص 686)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية غير ساري

رقم 27 لسنة 1967 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 841، ص 686، نُشر في 1 كانون الأول 1945

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1967 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

حمامات ماعين المعدنية رقم 1 لسنة 19451945
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية لسنة1967) ويعمل به من تاريخ 1\3\1967 .

المادة 2

المادة 2- يستوفى من الاشخاص الراغبين في الدخول الى برك الحمامات المستورة والمغلقة رسم قدره (50) فلساً عن كل مرة يدخلون فيها الى تلك البرك.

المادة 3

المادة 3- يستوفى من الاشخاص الراغبين في استئجار اية بركة من برك الحمامات المستورة رسم مقداره (500) فلس عن كل ساعة او اي جزء منها شريطة ان لا تتععارض اوقات الاستئجار هذا مع اوقات الدخول العادية المنتظمة للجمهور.

المادة 4

المادة 4- تستوفى الرسوم المقررة في هذا النظام بموجب تذاكر ذات قسيمة ومرقمة بارقام تسلسلية تصرف للراغبين في الاستحمام قبل الدخول.

المادة 5

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنظيم عملية جباية الرسوم وتعيين اوقات الاستحمام بواسطة الجهاز الذي يراه مناسبا لادارة هذه الاعمال ومراقبتها.

المادة 6

المادة 6- يلغى نظام حمامات ماعين المعدنية رقم (1) لسنة 1945.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم حمامات ماعين المعدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية