التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2644
نُشر
1 حزيران 2003
المواد
9
آخر تعديل
2011
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم (64) لسنة 2001 رقم 59 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2644)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 59 لسنة 2003 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2644، نُشر في 1 حزيران 2003

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2003201020152020اليوم
2011
2011بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام الحوافز والنكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 57 لسنة 2011 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2011 نظام معدل لنظام الحوافز والنكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية رقم 57 لسنة 2011لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحــة الاردنيــة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. اللجنة: لجنة الحوافز والمكافآت المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام. المنتسب: …

المادة 3

يتم في بداية كل سنة مالية تخصيص المبالغ اللازمة لمنح الحوافز والمكافــآت المالية للمنتسبين في القوات المسلحة الاردنية وفقا لاحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ-مبلغ (250000) مائتين وخمسين الف دينار من مجموع العوائد والارباح المتحققة من …

المادة 4

أ- تشكل في القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية لجنة تسمى ( لجنة الحوافز والمكافآت ) برئاسة رئيس هيئة القوى البشرية وعضوية كل من:- 1-مدير شؤون الضباط. 2-مدير شؤون الافراد. 3-مساعد قائد سلاح الجو الملكي للادارة او من ينيبه خطيا. 4-مدير …

المادة 5

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 6

أ- يقدم مدير شؤون الضباط ومدير شؤون الافراد ، حسب مقتضى الحال ،الطلبات المتعلقة بمنح الحوافز والمكافآت للمنتسبين معززة بتوصيات القيادات العسكرية المباشرة للمنتسبين من الضباط والافراد الى اللجنة. ب-تتولى اللجنة دراسة الطلبات والتوصيات …

المادة 7

أ?-يمنح الحافز او المكافأة للمنتسب في اي من الحالات التالية : 1-اذا قام بعمل بطولي واظهر شجاعة فائقة بقصد حماية حياة الآخرين او حماية الاموال 0 2-اذا قام بعمل ابداعي او مبتكر 0 3-اذا قدم معلومة من شأنها الحفاظ على الأمن الوطني او سلامة …

المادة 8

لرئيس هيئة الاركان صرف مكافآت مالية لاعضاء اللجان او الهيئات التي تشكلها القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية او لاعضاء اللجان المشكلة بموجب التشريعات النافذة المفعول في القوات المسلحة الاردنية وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية على …

المادة 9

يصدر رئيس هيئة الاركان التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادة (19) من قانون القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية