التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2650
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003

تصنع جميع لوحات المركبات من قبل ادارة الترخيص ولا يجوز لاي جهة اخرى القيام بذلك ويتم تصنيعها بطريق الضغط النافر باستثناء اللوحات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام وتكون على الاشكال الثلاثة التالية لتتناسب مع مختلف انواع المركبات:- أ-الشكل الاول: ويكون طول اللوحة فيه (432ملم) وعرضها (115ملم). ب-الشكل الثاني: ويكون طول اللوحة فيه (345ملم) وعرضها (165ملم). ج-الشكل الثالث: ويكون طول اللوحة فيه (240ملم) وعرضها (135ملم).

الإحالة

المادة 5 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية