الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003
تقسم لوحات المركبات الى الفئات التالية:-
أ-لوحات سيارات القصور الملكية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة ( القصور الملكية ) باللغتين
العربية والانجليزية.
ب-لوحات سيارات رئيس الوزراء والوزراء وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء مع كلمة ( حكومة ) باللغتين
العربية والانجليزية.
ج-1- لوحة سيارة كل من رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء وباللغة
العربية عبارة ( مجلس الاعيان ) او ( مجلس النواب ) حسب مقتضى الحال مع الرقم (1) والاحرف ( PAR ) باللغة الانجليزية.
2- لوحة سيارة رئيس المجلس القضائي وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء وباللغة العربية عبارة ( المجلس
القضائي ) مع الرقم (1) و الحرفين ( J.C ) باللغة الانجليزية.
د-1- لوحة سيارة كل من عضو مجلس الاعيان وعضو مجلس النواب وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء وباللغة
العربية عبارة ( مجلس الاعيان ) او (مجلس النواب ) مع الرقم المتسلسل الذي يخصص للوحة من قبل المجلس المختص ابتداء
من الرقم (2) والاحرف ( PAR ) باللغة الانجليزية وتصرف لسيارة مرخصة واحدة.
2-لوحة سيارة عضو المجلس القضائي وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء وباللغة العربية عبارة ( المجلس
القضائي ) مع الرقم المتسلسل الذي يخصص للوحة من قبل المجلس ابتداء من الرقم (2) والحرفين ( J. C ) باللغة الانجليزية
وتصرف لسيارة مرخصة واحدة.
هـ- لوحات المركبات العائدة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والبلديات و/او لوحات المركبات المستأجرة
لمنفعة أي منها طيلة مدة عقد الاستئجار او طيلة مدة نفاذ العقد وتكون ارضيتها حمراء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع
كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية والانجليزية.
و-لوحات سيارات الهيئات الدبلوماسية والقنصلية وتكون بأرضية ذات لونين:
الابيض والاصفر والاحرف والارقام فيها سوداء مع الحرفين ( هـ 0 د ) الدالين على الهيئات الدبلوماسية والحرفين ( هـ
0 ق ) الدالين على الهيئات القنصلية بالاضافة لكلمة ( الاردن ) باللغتين العربية والانجليزية.
ز-لوحات سيارات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم بموجب الاتفاقيات الدولية او التشريعات المحلية
ولوحات السيارات المسجلة باسم الجامعات الاردنية الرسمية والجمعية العلمية الملكية وتكون ارضيتها زرقاء والاحرف والارقام
فيها بيضاء مع كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية والانجليزية.
ح-لوحات سيارات المراسم وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء مع كلمة ( مراسم ) ورقم اللوحة باللغة العربية.
ط-لوحات المركبات العائدة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها حمراء
مع عبارة ( سلطة العقبة ) باللغة العربية وكلمة ( AQABA ) باللغة الانجليزية وشعار السلطة.
ي-لوحات السيارات الخصوصية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية
والانجليزية.
ك-لوحات السيارات العمومية تكون ارضيتها خضراء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية والانجليزية.
ل-لوحات مركبات الاشغال الانشائية والزراعية وتكون ارضيتها سوداء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع عبارة (انشائي CONST
) للمركبات الانشائية و ( زراعي AGR ) للمركبات الزراعيـة وباللغتين العربية والانجليزية في كل من اللوحتين.
م-لوحات مركبات الادخال المؤقت وتكون ارضيتها صفراء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية
والانجليزية.
ن-لوحات الدراجات الآلية وتكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية والانجليزية.
س-لوحات سيارات التأجير وتكون ارضيتها خضراء والاحرف والارقـام فيها صفراء مع كلمة ( الاردن ) باللغتين العربية والانجليزية.
ع-لوحات سيارات الادخال الجمركي والتي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات من بلدها والسيارات الاجنبية التي تمدد اقامتها
لمدة تزيد على ثلاثة اشهر وتكون ارضيتها سوداء والاحرف والارقام فيها بيضاء مع عبارة تتضمن اسم مركز الحدود الذي دخلت
منه بالاضافة لسنة صدورها وتنظم قيودها وفقا للتعليمات الخاصة بها.
ف-لوحات مركبات العبور بالترانزيت للمركبات التي تدخل مراكز الحدود بدون لوحات ويقودها السائق لاخراجها من مراكز اخرى
على حدود المملكة او لادخالها الى المناطق الحرة او لمستودعات المستورد وتصرف هذه اللوحات للمركبات التي يتم تصنيعها
او تجميعها محليا وذلك عند تحويلها الى أي من مراكز الحدود او المناطق الحرة او المستودعات وتكون ارضيتها زرقاء والاحرف
والارقام فيها صفراء مع عبارة تتضمن كلمة ( ترانزيت ) واسم مركز الحدود الذي دخلت منه 0 بالاضافة لسنة صدورها وتنظم
اجراءات اصدارها وقيودها وفقا للتعليمات الخاصة بها.
ص-لوحات المركبات المخزنة في مستودعات الوكلاء التجاريين للمركبات او المزاولين لمهنة تجارتها المرخصين بذلك وتكون
ارضيتها صفراء والاحرف والارقام فيها سوداء مع كلمة ( مؤقت ) باللغة العربية والاحرف ( TEMP ) باللغة الانجليزية
وتنظم اجراءات اصدارها وقيودها ومدتها وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية.
ق-لوحات المركبات التي يتم تصنيعها محليا من قبل المصانع المرخصة بذلك وتكون ارضيتها صفراء والاحرف والارقام فيها
ســوداء مع كلمـة ( تجربة ) باللغـة العربيـة وكلمة ( TEST ) باللغة الانجليزية.
ر-لوحات المقطورات وانصاف المقطورات وتكون ارضيتها صفراء والاحرف والارقام فيها حمراء مع كلمة ( مقطورة ) باللغة العربية
و الاحرف ( TRL ) باللغة الانجليزية.
ش-لوحات مركبات الادخال المؤقت المصروفة وفقا لنظام الادخال المؤقت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتكون
ارضيتها صفراء والاحرف والارقام فيها سوداء مع عبارة ( العقبة الخاصة ) باللغة العربية والاحرف ( ASEZ ) باللغة الانجليزية
مع وضع لاصق يحمل شعار السلطة باللون الازرق والاخضر غير قابل للنزع.