التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4600، ص 2650
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4600ص 26501 حزيران 2003

يجوز لامانة عمان الكبرى والبلديات او الهيئات التي تقوم مقامها اصدار اللوحات المبينة تاليا مع كتابة اسم الجهة التي اصدرتها على ان تحتفظ كل جهة بسجل خاص باللوحات التي تصدرها على ان تكون ارضيتها بيضاء والاحرف والارقام فيها سوداء:- أ-لوحات الدراجات الهوائية التي تسـير بقوة دافعة من راكبها. ب-لوحات العربات التي تجرها الحيوانات او تجر او تدفع باليد.

الإحالة

المادة 3 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 61 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4600، ص 2650)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية