نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 رقم 70 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4608، ص 3411
- نُشر
- 1 تموز 2003
- المواد
- 3
- آخر تعديل
- 2007
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر رقم (5) لسنة 2003 رقم 70 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3411)
حياة القانون
نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر غير ساري
رقم 70 لسنة 2003 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 4608، ص 3411، نُشر في 1 تموز 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 51 لسنة 2007 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2007 نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر رقم 51 لسنة 2007لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2004 نظام معدل لنظام رسوم جوازات السفر لسنة 2004 رقم 108 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
يستوفى عن جوازات السفر ووثائق السفر الرسوم التالية:- أ- رسم جواز سفر عادي 20 ديناراً ب- رسم جواز سفر لمن هو دون سن السادسة عشرة 10 دنانير ج- رسم جواز سفر بدل تالف 40دينارا د- رسم جواز سفر مدته غير منتهية او جواز سفر غير ممتلئ الصفحات واي …
المادة 3
أ-يستوفى عن جوازات السفر الاردنية المؤقتة الرسوم التالية :- 1-اصدار جواز سفر 50 ديناراً 2-تجديد جواز سفر منتهي المدة 25 ديناراً 3-اصدار جواز سفر بدل تالف 50 ديناراً 4-اصدار جواز سفر بدل فاقد للمرة الاولى 50 ديناراً 5-اصدار جواز سفر بدل …
اسأل مساعدك عن نظام رسوم جوازات السفر / صادر بمقتضى المادة 19 من قانون جوازات السفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.