الجريدة الرسميةالعدد 4924ص 354817 آب 2008
أ- يترتب على كل من يعين لاول مرة بوظيفة مساعد قضائي وقبل مباشرته مهام وظيفته , ان يؤدي القسم التالي امام
الوزير : ( اقسم بالله العظيم ان اعمل بأمانـــه واخلاص , وان أحافظ على ممتلكات الدولة وهيبتها وعـلى القضايا
والوثائـق التي اطلع عليها وسرية اعمال التحقيق التي احضرها اثنـاء عملي , وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد دون اي تمييز ) 0
ب- تحفظ نسخــة مــن القســم في ملف المساعد القضائي بعد تأديته له 0
ج- يتعين على المساعد القضائي ان يلتزم بأي مدونة قواعد سلوك خاصـة بالقضـاة او النيابة العامة او دائرة
المحامي العام المدني 0