المادة 12 -
أ - يرأس مديرية المكتب الفني قاض لا تقل درجته عن الثالثة يساعده عدد من القضاه حسب الحاجة يتم تعيينهم او انتدابهم
من المجلس القضائي بناء على تنسيب الوزير.
ب - يلحق بمديرية المكتب الفني عدد من الموظفين حسب الحاجة
ج - تختص مديرية المكتب الفني بما يلي:-
1- جمع القرارات الصادرة عن محكمتي التمييز والعدل العليا وتصنيف وتبويب الاجتهادات الواردة فيها لتكون مرجعا امام
المحاكم.
2- جمع التعديلات التي تطرأ على القوانين والانظمة المعمول بها في المملكة وتدوينها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.