أ- تتكون مديرية التفتيش من عدد من القضاة لا تقل درجة اي منهم عن الاولى ويتم تعيينهم بقرار من المجلس القضائي بناء
على تنسيب الوزير ويرتبطون به مباشرة.
ب- تختص مديرية التفتيش بالمهام التالية:-
1- التفتيش على المحاكم وفقا لاحكام نظام تفتيش المحاكم المعمول به.
2- مراقبة الدوام في المحاكم باستثناء محكمتي التمييز والعدل العليا ورئاسة النيابة العامة في كل منهماوتقديم تقارير
بذلك للوزير.
3- التحقيق في الشكاوي التي تحال اليها من الوزير.
4- دراسة البيانات الاحصائية الشهرية التي ترد الى الوزارة من المحاكم وتزويد الوزير بتقارير تتضمن نتائج دراستها
لها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 7من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 7 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.