ترتبط مديرية التخطيط والدراسات والتطوير بالوزير مباشرة ويرأسها قاض او موظف لا تقل درجته عن الخاصة ، وتتولى اعداد
الدراسات والاقتراحات وأوراق العمل في الامور التالية لعرضها على لجنة التخطيط المنصوص عليها في المادة 9 من هذا
النظام:
ا- السياسة العامة للوزارة.
ب- الدراسات الخاصة بتطوير الجهازين القضائي والاداري في الوزارة لتحسين مستوى ادائهما والخطط اللازمة لذلك.
ج- مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالوزارة وبالقضاء.
د- الاتفاقيات والعقود الواردة الى الوزارة من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة لابداء
الرأي فيها.
هـ- اي امور اخرى يكلفها الوزير بدراستها وتقديم توصياتها بشأنها اليه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.