التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989

ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
المادة 9- أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط ) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الامين العام نائبا للرئيس. 2- رئيس محكمة استئناف عمان عضوا. 3- النائب العام في عمان عضوا. 4- مدير عام معهد الادارة العامة عضوا. 5- عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية او من ينتدبه عضواَ. 6- احد المفتشين في الوزارة يعنيه الوزير عضوا. 7- مدير المعهد القضائي الاردني عضوا. 8- مدير مديرية التخطيط والدراسات والتطوير عضوا ومقررا للجنة. ب- تختص لجنة التخطيط بالنظر في الامور المنصوص عليها في المادة 8 من هذا النظام وفي اي امور اخرى يعرضها عليها الوزير مما له علاقة بمهام التخطيط والتطوير للعمل القضائي والاداري في الوزارة واصدار التوصيات اوالقرارات المناسبة بشأنها حسب مقتضى الحال. ج- تعقد لجنة التخطيط اجتماعاتها كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اكثرية اعضائها على ان يكون رئيسها او نائبه في حالة غياب واحدا منهم ، وتتخذ قراراتها بالاجماع او اكثرية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي كان رئيس الجلسة قد صوت معه. د- للجنة التخطيط دعوة اهل الاختصاص والخبرة الى اجتماعاتها لسماع آرائهم في الامور المعروضة عليها دون ان يكون لهم حق الاشترك في التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم وادارة وزارة العدل / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 50 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، ص 2053)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية